المحقق الحلي
59
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحلّ ، ثم دفعه وامتنع صاحبه من اخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور ، ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجّلا ، بزيادة عن ثمنه ، إذا كان المشتري عارفا بقيمته ، ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ، ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها . ويجوز
--> ( 1 ) اي البائع . ( 2 ) يشير بقوله : « على الأظهر » إلى قول من أوجب على المشتري في مثل هذا الفرض ان يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على القبض فإن أخلّ بذلك لم يبرأ من ضمانه اللهم إلا إذا تعذر عليه الوصول إلى الحاكم فحينئذ يكون من مال البائع ، ويجوز للمشتري التصرف فيه فيرجع إلى ذمته . ( 3 ) السلم - بالتحريك - السلف وهو ضد النسيئة وسيأتي الكلام عليه في الفصل العاشر من فصول كتاب التجارة .